للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شاء أفطر" (١)، وهو نص صريح في حكم المندوب بعد الشروع به، وأن إتمامه عائد إلى المكلف إن شاء استمر، وإن شاء ترك ولا شيء عليه.

ويظهر من الأدلة ترجيح قول الشافعية لقوة استدلالهم في الحديث الشريف، وأنه نص صريح واضح في موضوع النزاع، وأن هذا الحديث خاص في المسألة، ويرد استدلال الحنفية بالآية {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]، لأنها عامة وتنصرف للأعمال الواجبة جمعًا بين الأدلة، ويتأكد بقاء حكم المندوب على حاله بسبب ورود الحديث، فقد جاء فيه عن أم هانئ رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها، فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول اللَّه، أما إني كنت صائمة، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "الصائم المتطوع أمين نفسه وفي رواية: "أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر".

وروى أبو داود والترمذي حديثًا آخر وفيه: "ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول اللَّه، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: أكنت تقضين شيئًا؟ فقالت: لا، قال: "فلا يضرك إن كان تطوعًا" (٢).

[ملحق]

ونتبع الكلام عن المندوب بمسألتين هامتين نبه عليهما الإمام الشاطبي، وتبعه في ذلك كل من تعرض للكلام عن المندوب.


(١) رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم عن أم هانئ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، انظر: سنن أبي داود: ١ ص ٥٧٢، سنن الترمذي: ٣ ص ٨١، كشف الخفا: ٢ ص ٢٦، الفتح الكبير: ٢ ص ٢٠٠، مسند أحمد: ٦/ ٣٤١.
(٢) سنن أبي داود: ١ ص ٥٧٢، سنن الترمذي: ٣ ص ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>