للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقوى من القول (١).

ويعترض على الاستدلال بأنه قياس مع الفارق، لأن الناذر التزم الوجوب قولًا، وألزم نفسه به لولايته عليها، وأما الشروع فليس بالتزام يل هو أداء بعض المندوب بنية النفل، وليس بنية الوجوب أو الالتزام به (٢).

٣ - إن الشروع بالمندوب يجعله حقًّا للَّه، وحقوق اللَّه تعالى يجب صيانتها والحفاظ عليها، وطريق صيانة المندوب هو بإلزام المكلف بالباقي أو بقضائه بعد ذلك احتياطًا في العبادات (٣).

واستدل الشافعية على رأيهم بما يلي:

١ - إن المندوب يجوز للمكلف أن يتركه في البدء، فكذلك بعد الشروع به يجوز له تركه، والمكلف مخير بين الاستمرار في الفعل وبين تركه، فالمندوب لا يتغير بالشروع، لأن حقيقة الشيء لا تتغير بالشروع، وأن المندوب يبقى بعد الشروع مندوبًا بدليل أنه يتأدى بنية النفل، وأن إتمام المندوب لا يعتبر إسقاطًا لواجب بل هو أداء لنفل (٤).

٢ - قياس الصلاة والصيام على الصدقة، وذلك أن الانسان إذا أخرج عشرة دراهم للتصدق بها، فتصدق بدرهم فقط، فهو في الخيار في الباقي، ولا يجب عليه التصدق بالعشرة، وكذا الصلاة والصوم نفلًا، إذا شرع بهما المكلف فلا ينقلب الباقي إلى واجب (٥).

٣ - قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام


(١) كشف الأسرار: ٢ ص ٦٣٤، أصول السرخسي: ١ ص ١١٦.
(٢) انظر تفصيل هذا الاعتراض والأمثلة عليه في كشف الأسرار: ٢ ص ٦٣٢.
(٣) كشف الأسرار: ٢ ص ٦٣٣، التلويح: ٣ ص ٧٩، أصول السرخسي: ١ ص ١١٥.
(٤) حاشية البناني: ١ ص ٩٢، كشف الأسرار: ٢ ص ٦٣٢، التلويح: ٣ ص ٧٩.
(٥) كشف الأسرار: ٢ ص ٦٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>