للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط المحكوم عليه]

يشترط لصحة التكليف أن يتوفر فيه شرطان:

أولًا: أن يكون قادرًا على فهم دليل التكليف (١): بأن يفهم بنفسه خطاب الشارع في القرآن والسنة، أو بواسطة غيره بالسؤال والتعلم، لأن طاعة اللَّه تعالى وامتثال أوامره، والابتعاد عن نواهيه، يتوقف على فهم الخطاب، أما العاجز الذي لا يملك قدرة لتفهم الخطاب فلا يمكنه أن ينفذ ما كُلِّفَ به، وأن يمتثل الأحكام وأن يتجه قصده إليها، فلا يقال لمن لا يفهم: افهم، ولا يقال لمن لا يسمع: اسمع، ولا لمن لا يبصر: أبصر (٢).

والقدرة على فهم الخطاب تتحقق بوجود العقل من جهة، وبكون النصوص التي يكلف بها العاقل في متناول عقله لفهمها من جهة أخرى، لأن العقل أداة فهم النصوص وإدراكها، قال الآمدي: اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلًا، فاهمًا، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال (٣).

وبما أن العقل خفي لا يدرك بالحس، وأنه يتفاوت من شخص إلى آخر، وأنه يتطور وينمو ويتدرج من العدم إلى الكمال في الشخص الواحد، لذا ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس،


(١) مختصر ابن الحاجب: ص ٤٦، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٣٨، إرشاد الفحول: ص ١١، فواتح الرحموت: ١ ص ١٤٣، أصول السرخسي: ٢ ص ٣٤٠، تيسير التحرير: ٢ ص ٢٤٣، أصول الفقه، الخضري: ص ٩٦، وانظر المراجع السابقة، وقال ابن اللحام: "قاعدة: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب"، (القواعد والفوائد الأصولية: ص ١٥)، وانظر: شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٩٨.
(٢) شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٩٩، العقيدة النظامية، للجويني: ص ٤٢.
(٣) الإحكام، له: ١ ص ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>