للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أفردناه بالبحث نظرًا لأهميته.

أدلة الاحتجاج بخبر الواحد (١):

استدل العلماء على وجوب العلم بخبر الآحاد بالقرآن والسنة والإجماع والقياس والمعقول.

أولًا: القرآن الكريم: ونقتصر على آيتين:

١ - قال الله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)} [التوبة: ١٢٢].

فالفرقة ثلاثة، والطائفة واحد أو اثنان، والترجي من الله تعالى يعتبر طلبًا لازمًا، فالآية أوجبت الحذر وعدم الإقدام على ما يوجب العقاب بقول الطائفة المتعلمة، وهي واحد أو اثنان، مما يدل على أن خبر الواحد يجب قبوله (٢).

٢ - قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦]، فالآية أمرت بالتثبت من خبر الواحد إذا كان فاسقًا؛ لأن العلة في عدم قبول خبر الفاسق هي فسقه، لتعليق الحكم فيها بالفسق، أما خبر الواحد العدل فيجب قبوله والعمل به (٣).


= العلم والعمل معًا، (الإحكام في أصول الأحكام، له: ١ ص ١٠٧)، وانظر أصول السرخسي: ١ ص ٣٢١، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٣٥٢.
(١) أنكر جماعة من الزنادقة وبعض شذاذ الخوارج حجية السنة أصلًا، وأنكر جماعة لم يذكر الإمام الشافعي اسمهم حجية خبر الواحد، انظر كتاب: جماع العلم للشافعي، مطبوع مع الأم: ٧ ص ٢٥٢.
(٢) أصول الفقه، أبو النور: ٣ ص ١٣٩، الوسيط في أصول الفقه الإِسلامي: ص ٢٥٩، أصول السرخسي: ١ ص ٣٢٢، إرشاد الفحول: ص ٤٩، كشف الأسرار: ٢ ص ٦٩٢، المستصفى: ١ ص ١٥٢، الإحكام، الآمدي: ٢ ص ٥١، الإحكام، ابن حزم: ١ ص ٩٨، نهاية السول: ٢ ص ٢٨٤.
(٣) إرشاد الفحول، المرجع السابق، منهاج الوصول: ص ٦٧، الإحكام، الآمدي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>