للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث طرق الترجيح]

رأينا أنه كثيرًا ما يقع التعارض -ظاهرًا- بين الأدلة، وأنه يجب على المجتهد أن يرفع هذا التعارض، ويعمل على إزالته، ثم يجب عليه وعلى الكافة العمل بالراجح.

ولكن الترجيح لا يكون حسب الهوى، أو بدون علم واجتهاد، لذلك بيَّن العلماء طرق الترجيح، وهي الوسائل التي يستعملها المجتهد عمليًّا لإزالة الترجيح.

وإن كثيرًا من طرق الترجيح متفق عليها بين علماء الأصول وعلماء الفقه، وعلماء السُّنة في الترجيح بين مختلف الحديث، ولكنهم يختلفون في ترتيبها، أو وصفها.

وإن طرق الترجيح لا تدخل تحت الحصر؛ لأنها تابعة لبحث المجتهد، وحالة التعارض، والعوامل المحيطة بالتعارض والترجيح معًا.

ولسهولة الضبط والدراسة والتنظيم فإننا نقسم طرق الترجيح إلى ثلاثة أقسام، وهي: الترجيح بين النُّصوص، والترجيح بين الأقيسة، والترجيح بين نصّ وقياس.

قال ابن النجار رحمه اللَّه تعالى: "ويكون الترجيح بين دليلين منقولين كنصّين، وبين معقولين كقياسين، وبين منقول ومعقول، كنصّ وقياس، فهذه ثلاثة أقسام" (١).

[القسم الأول: الترجيح بين النصوص]

المراد من النصوص هي النصوص الشرعية، وهي القرآن والسنة، وقد


(١) شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٢٧)، وانظر: المستصفى (٢/ ٣٩٧)، البرهان (٢/ ١١٦٢، ١١٨٤)، المحصول (٥/ ٥٣٥)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٠٨)، تيسير التحرير (٣/ ١٦٩)، كشف الأسرار (٤/ ٧٩)، التلويح على التوضيح (٣/ ٦١)، ابن الحاجب والعضد (٢/ ٣١٠)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٣، نهاية السول (٣/ ٢٠٣)، المسودة ص ٣٠٥، الروضة ص ٣٨٧، مختصر البعلي ص ١٦٩، العدة (٣/ ١٠١٩)، مختصر الطوفي ص ١٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٨، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٦٥)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٨٨)، وسائل الإثبات (٢/ ٨١٠)، منهج التوفيق والترجيح ص ٣٣١، ٣٥٤، علم أصول الفقه ص ٢٣١. =

<<  <  ج: ص:  >  >>