للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأهم شروط المفتي أمران: العلم، والعدالة (١).

[١ - العلم]

يجب أن يكون المفتي عالمًا بالأحكام الشرعية، وإلا أفتى الناس بجهل، أو بغير علم فيَضِلَّ ويُضل (٢).

ويمكن اليوم أن يتوفر شرط العلم بالحصول على إجازة في الشريعة، أي: في الفقه وأصول الفقه، وما يلحق ذلك من العلوم الفقهية، كالقواعد الفقهية، والنظريات الفقهية، والفقه المقارن.

ولا يجوز للدولة تعيين المفتي إذا لم يكن مختصًا بالشريعة، وحاصلًا اليوم على شهادة جامعية في ذلك، ولا يجوز للشخص أن يقبل التعيين بوظيفة مفت إذا لم يتوفر فيه ذلك، ويأثم هو، ومن عيّنه.

ويجب على العامي، وكل شخص غير مختص بالشريعة، أن يسأل المفتي الذي توفر فيه شرط العلم عما يعرض له من المسائل، كما يجب عليه أن يسأل العالمَ المفتي عن كل عمل يحتاجه ويخصه، كالصلاة للجميع، وأحكام الزكاة للأغنياء، وأحكام الحج لمن استطاع إليه سبيلًا، وأحكام البيوع والمعاملات للتجار ... ، وغير ذلك مما سنفصله في الركن الثاني.

ويجوز للمستفتي أن يسأل من تصدى للإفتاء بذاته، أو من عينته الدولة بوظيفة الإفتاء العام أو المحلي، ومن يكون منتصبًا للإفتاء (٣).


(١) المراجع السابقة، وقال الزركشي رحمه اللَّه تعالى: "وإنما يُسأل من عُرف علمه وعدالته، بأن يراه منتصبًا لذلك، والناس متقفون على سؤاله والرجوع إليه، ولا يجوز لمن عُرف بضد ذلك إجماعًا" البحر المحيط (٦/ ٣٠٩).
(٢) قال العلماء: يلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بالعلم، أو جُهل حاله، من الفتيا، وقالوا: يحجر على المفتي الماجن، انظر: المجموع للنووي (١/ ٦٩، ٧٠)، روضة الطالبين (١١/ ١٠٨)، أعلام الموقعين (٤/ ٢٠٣، ٢٧٦)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٤٤)، صفة الفتوى ص ٦، ٢٤.
(٣) قال ابن النجار رحمه اللَّه تعالى: "إن للعامي أيضًا استفتاء من رآه منتصبًا للإفتاء والتدريس، معظّمًا عند الناس، فإنه كونه كذلك يدل على علمه، وأنه أهل للإفتاء" شرح الكوكب المنير =

<<  <  ج: ص:  >  >>