للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - مفهوم الموافقة]

هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، نفيًا وإثباتًا، لاشتراكهما في معنى يُدرك من اللفظ بمجرد معرفة اللغة، دون الحاجة إلى بحث واجتهاد، وسمي مفهوم موافقة، لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم، ويسمى دَلالة النص عند الحنفية، وسبقت أمثلته.

ثم إن كانت العلة في المسكوت عنه أولى بالحكم من العلة في المنطوق سمي المفهوم: فَحْوى الخطاب، كتحريم الضرب للوالدين المستفاد من قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]، فهو أولى من تحريم التأفف.

وإن كانت العلة في المسكوت عنه مساوية للحكم في المنطوق، سمي المفهوم: لَحْن الخطاب، كتحريم إحراق مال اليتامى المساوي لتحريم الأكل في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)} [النساء: ١٠]، فالإحراق مساوٍ للأكل (١).

[٢ - مفهوم المخالفة]

هو دلالة اللفظ على نفي الحكم الثابت للمنطوق عن المسكوت، لانتفاء قيد من قيود المنطوق، ويسمى:. دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دلَّ عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب ومنطوقه.

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الغَنَمِ السَّائِمةِ زكاةٌ" (٢) فيدل بمنطوقه على وجوب الزكاة في الغنم إذا كانت سائمة ترعى في البراري، ويدل بمفهوم المخالفة


(١) المستصفى (٢/ ١٩١)، جمع الجوامع والبناني (١/ ٢٤٠)، الإحكام للآمدي (٣/ ٦٦)، شرح العضد (٢/ ١٧١)، تيسير التحرير (١/ ٩١)، فواتح الرحموت (١/ ٤١٣)، مناهج العقول (١/ ٣١١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨١)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٨، تفسير النصوص (١/ ٦٠٧)، شرح تنقيح الفصول ص ٥٤، المسودة ص ٣٥٠، العدة (١/ ١٥٢)، كشف الأسرار (٢/ ٢٥٢)، أصول الفقه، الزحيلي (١/ ٣٦٢)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٤٣.
(٢) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والدارمي والطبراني عن أنس وابن عمر رضي اللَّه عنهم بألفاظ متعددة.

<<  <  ج: ص:  >  >>