للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث مفهوم المخالفة]

سبق بيان تعريف مفهوم المخالفة الذي يعتبره المتكلمون أحد الدلالات، ويضعون شروطًا له، ويعدّدون أنواعه، وخالفهم الحنفية فيه، وترتب على ذلك الاختلاف في الأحكام الفقهية المستنبطة عن طريقه، مع اختلاف بين المتكلمين أنفسهم في بعض الأنواع، أو بعض الأمثلة.

أنواع مفهوم المخالفة:

إن مفهوم المخالفة له أنواع كثيرة، أهمها ستة، وأولها مفهوم الصفة، ويعتبر رأس المفاهيم، والخمسة ترجع في المعنى إلى الصفة، كما قاله الجويني رحمه اللَّه تعالى (١)، وهي:

[١ - مفهوم الصفة]

هو دلالة اللفظ المقيد بصفة على نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف (٢)، وليس المراد بالصفةِ الصفةَ النحوية، وهي النعت فحسب، بل يشمل ما في معناها كالتقييد بالزمان والمكان والإضافة والحال.

مثاله: قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ


(١) قال الجويني رحمه اللَّه تعالى: "ولو عبَّر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك منقدحًا؛ لأن المعدود والمحدود موصوفان بعدّهما وحدّهما، وكذا سائر المفاهيم" البرهان، له (١/ ٤٥٤).
(٢) تفسير النصوص (١/ ٦١٠)، وانظر تعريف مفهوم الصفة في: الإحكام للآمدي (٣/ ٧٣)، جمع الجوامع والمحلي والبناني (١/ ٢٥٣)، نهاية السول (١/ ٣١٩)، تيسير التحرير (١/ ١٠٠)، شرح العضد (٢/ ١٧٥)، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٠، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٠٠)، البحر المحيط (٤/ ٣٠)، العدة (٢/ ٤٥٣)، المسودة ص ٣٥١، ٣٦٠، التبصرة ص ٢١٨، روضة الناظر ص ٢٧٤، إرشاد الفحول ص ١٨٠، علم أصول الفقه ص ١٥٤، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٦٢)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٧٢، أصول الأحكام ص ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>