للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١)، وإن نوى التطوع وقصد خلاف الواجب فإن فعله يقع تطوعًا حسب نيته عند الحنفية كالواجب الموسع، وقال الشافعية: ينصرف إلى الفرض (٢)، حتى قال النووي رحمه اللَّه تعالى: "لو تكلف غير المستطيع الحج وقع عن فرض الإسلام، ولو نوى غيره وقع عنه" (٣).

[الثاني: أداء الواجب المؤقت]

قلنا: إن الواجب المؤقت هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبًا حتمًا في وقت معين، وإن الوقت فيه واجب، ويتفرع عن هذا أن المكلف إن قام بالواجب في وقته المحدد له والمعين من قبل الشارع كان فعله أداء، وإن قام به بعد خروج الوقت كان فعله قضاء، وإن أداه في وقته غير كامل، ثم أعاده مرة ثانية في نفس الوقت كان فعله إعادة، وهذا تقسيم للواجب المؤقت باعتبار فعله والإتيان به، فما هو الأداء والقضاء والإعادة (٤)؟.

أولًا: الأداء:

عرف ابن الحاجب الأداء بأنه: فعل الواجب في وقته المقدَّر له شرعًا أولًا (٥).


(١) انظر: المجموع، للنووي: ٧ ص ١٢٩، ٣٠٣، مغني المحتاج: ١ ص ٤٧٦.
(٢) تيسير التحرير: ٢ ص ٢١١، فواتح الرحموت: ١ ص ٧٢، أصول السرخسي: ١ ص ٤٣، ٤٤، مغني المحتاج: ١ ص ٤٧٧، ٤٧٨، المهذب: ١/ ١٩٩، ٢٠٠.
(٣) المجموع: ٧/ ١٨، ١٩، انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي: ص ١٥٠.
(٤) أضاف الشافعية قسمًا رابعًا هو التعجيل، وذلك في بعض الحالات التي أجاز الشارع فيها أداء الواجب قبل دخول وقته مثل إخراج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان، ودفع الزكاة قبل حولان الحول، ويسمى فعل الواجب تعجيلًا (انظر نهاية السول: ١ ص ٨٤، التلويح: ٢ ص ١٩١، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ١ ص ٢٤١، الأشباه والنظائر، للسيوطي: ص ٣٩٥).
(٥) مختصر ابن الحاجب: ص ٣٥، وانظر: نهاية السول: ١ ص ٨٤، فواتح الرحموت: =

<<  <  ج: ص:  >  >>