(٢) تيسير التحرير: ٢ ص ٢١١، فواتح الرحموت: ١ ص ٧٢، أصول السرخسي: ١ ص ٤٣، ٤٤، مغني المحتاج: ١ ص ٤٧٧، ٤٧٨، المهذب: ١/ ١٩٩، ٢٠٠. (٣) المجموع: ٧/ ١٨، ١٩، انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي: ص ١٥٠. (٤) أضاف الشافعية قسمًا رابعًا هو التعجيل، وذلك في بعض الحالات التي أجاز الشارع فيها أداء الواجب قبل دخول وقته مثل إخراج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان، ودفع الزكاة قبل حولان الحول، ويسمى فعل الواجب تعجيلًا (انظر نهاية السول: ١ ص ٨٤، التلويح: ٢ ص ١٩١، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ١ ص ٢٤١، الأشباه والنظائر، للسيوطي: ص ٣٩٥). (٥) مختصر ابن الحاجب: ص ٣٥، وانظر: نهاية السول: ١ ص ٨٤، فواتح الرحموت: =