للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير بيت الزوج (١).

[حمل المطلق على المقيد]

معناه بيان المقيد للمطلق، أو تقييد المطلق بالمقيد، وذلك إذا ورد نصان أحدهما مطلق والثاني مقيد، فاتفق العلماء على جواز حمل المطلق على المقيد في حالات، ومنعه في حالات، ولكن عند حمل المطلق على المقيد اختلفوا في صوره وشروطه.

والإطلاق والتقييد إما أن يكونا في سبب الحكم أو في الحكم، فهاتان حالتان أساسيتان، وإذا كان في الحكم فله أربع صور، وهذا هو التفصيل.

[الحالة الأولى: الإطلاق والتقييد في سبب الحكم]

مثاله: حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "فرض رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين"، وفي رواية أخرى لم يذكر فيها "من المسلمين" (٢).

فالحكم واحد في النصين، وهو وجوب زكاة الفطر، ولكن وقع الإطلاق والتقييد في سبب الحكم، وهو الشخص الذي ينفق عليه المزكي كالخادم، ففي النص الأول ورد مقيدًا "من المسلمين" وفي النص الثاني ورد مطلقًا عن هذا القيد، واختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد هنا على قولين:

القول الأول: لا يحمل المطلق على المقيد، ويعمل بكل من النصين، فيجب على المسلم أداء زكاة الفطر على من ينفق عليه المتصدق، ولو كان غير مسلم كالزوجة والخادم، عملًا بالنص الثاني المطلق، كما يجب عليه أداء زكاة الفطر على من ينفق عليه إن كان مسلمًا عملًا بالنص الأول، فالمطلق سبب لوحده، والمقيد سبب لوحده، لإمكان العمل بكل منهما، وعدم تحقق التنافي، ويمكن أن يكون للحكم أسباب كثيرة، كثبوت الملك بسبب الإرث والوصية والبيع والهبة وإحياء الموات.


(١) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٠٩)، أصول الأحكام ص ٢٩٥.
(٢) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>