للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى التخيير، كالمرض المانع من فريضة الجمعة، وإن صلى صحت صلاته، والأنوثة المانعة من صلاة الجمعة، وإن صلت صحت صلاتها (١).

٢ - المانع للسبب لحكمة تخل بحكمة السبب، كالدَّيْن في الزكاة، فهو مانع أبطل سبب وجوب الزكاة، وهو ملك النصاب، لأن مال المدين أصبح كأنه ليس ملكه، لوجود حق الدائنين، ولأن دفع الدين وإبراء الذمة أولى من مساعدة الفقراء والمساكين (٢)، وهذا عند الحنفية والجمهور، خلافًا للشافعية في الجديد.

يقول الآمدي: والمانع منقسم إلى مانع الحكم ومانع السبب، أما مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم المسبب، مع بقاء السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد والعدوان، وأما مانع السبب فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينًا، كالدَّيْن في باب الزكاة مع ملك النصاب (٣).

ثانيًا: أنواع المانع باعتبار مصدره:

إن المانع إما أن يكون سماويًّا كالجنون والعته والنوم، وإما أن يكون مكتسبًا، كالسكر فإنه مانع للتكليف، والقتل فإنه مانع من الإرث.


(١) أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٦١، الموافقات: ١ ص ١٩٣، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٥٧.
(٢) مختصر ابن الحاجب: ص ٤٢، تسهيل الوصول: ص ٢٥٨، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٢٠، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٩، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع: ١ ص ٩٧، فواتح الرحموت: ١ ص ٦١، مصادر التشريع الإسلامي: ص ٥٥٦، أصول الفقه، خلاف: ص ١٣٨، أصول الفقه، الخضري: ص ٦٩، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٥٨.
(٣) الإحكام، له: ١ ص ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>