للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدليل وقوعه فعلًا، كقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ} [البقرة: ١٩]، فالأصبع لا تدخل في الأذن، والمراد بعض الأصبع، وهو مجاز مرسل من إطلاق الكل وإرادة البعض، لقرينة عدم إدخال الأصبع في الأذن لاستحالته، فتبين أن المراد هو البعض، وقصد منه المبالغة في شدة حرصهم على عدم سماع الحق، وإصرارهم على إدخال الأصبع لذلك.

ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلًا فله سلبه" (١)، فلفظ قتيل مجاز مرسل، لأنه بمعنى مقتول، والمقتول لا يقتل، فالمراد ليس حقيقة القتل، بل المراد المشرف على القتل، فهو قتيل باعتبار ما سيكون.

ولأن المجاز فيه بلاغة، ولذلك قال علماء اللغة: المجاز أبلغ من الحقيقة، وإن المجاز شطر الحسن، ولأن القرآن والسنة جاءا بلغة العرب وأسلوبهم، والمجاز موجود في اللغة العربية (٢).

[حكم الحقيقة والمجاز]

إذا ورد اللفظ بمعناه الحقيقي فيثبت له المعنى الذي وضع له، سواء كان اللفظ أمرًا أو نهيًا، عامًّا أم خاصًّا.

قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ} [الإسراء: ٣٣]، فهذا نهي عن حقيقة القتل، وهو إزهاق الروح، وهو خاص به، ولكن النهي


= إلى اللبس لاحتمال خفاء القرينة، وهذا قول ضعيف، ورده العلماء بأدلة جازمة انظر: المستصفى (١/ ٣٤٢)، فواتح الرحموت (١/ ٢١١، ٢١٢)، أصول السرخسي (١/ ١٧٢)، نهاية السول (١/ ٣٣٤)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٩٢)، أصول الأحكام ص ٣٠٢.
(١) هذا الحديث أخرجه البخاري (٣/ ١١٤٤) ومسلم (١٢/ ٥١) وأبو داود (٢/ ٦٤).
(٢) فواتح الرحموت (١/ ٢١٢)، العضد على ابن الحاجب (١/ ١٧٠)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٥)، نهاية السول (١/ ٢٦٦)، المعتمد (١/ ٣١)، أصول السرخسي (١/ ١٧٠)، الفصول (١/ ٤٦)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٩٤)، أصول الأحكام ص ٣٠٢، الدلالات وطرق الاستنباط ص ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>