للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبعضها اشترطها الصحابة، وبعضها الآخر اشترطها كل إمام من الأئمة، وهذا هو البيان.

أولًا: آراء الصحابة رضي الله عنهم: كان أبو بكر وعمر أحيانًا لا يقبلان الحديث إلا بشهادة اثنين على سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان علي يستحلف الراوي بأنه سمع الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وهذه الطريقة لم تكن مطردة بإطلاق، فقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعليًّا وغيرهم كانوا يقبلون أحاديث الآحاد بدون هذه الشروط (١).

وكان الصحابة أحيانًا يرفضون قبول حديث أو العمل به، لما يرونه من نسخ الحديث أو معارضته لحديث آخر أو لعدم الثقة بالراوي أو لظروف خارجة تحيط به، ولم يتسرب إلى أنفسهم مطلقًا شك أو ريب في حجية السنة وخبر الآحاد (٢).

ثانيًا: مذهب الحنفية: اشترط الحنفية لقبول خبر الآحاد والعمل به ثلاثة شروط وهي:

١ - أن لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه، كما في حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب من الإناء، وغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب الطاهر، وكان أبو هريرة يكتفي بالغسل ثلاثًا، وحديث عائشة: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاثًا"، بينما تولت السيدة عائشة عقد نكاح قريبتها.

٢ - أن لا يكون موضوع الحديث مما تكثر به البلوى، إلا إذا اشتهر


= ١ ص ٣٤٥، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ٣٤٥ وما بعدها.
(١) انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب: السنة ومكانتها في التشريع: ص ٨١.
(٢) إرشاد الفحول: ص ٤٩، المستصفى: ١ ص ١٥٣، الإحكام، الآمدي: ٢ ص ٦٠، الموافقات: ٣ ص ٩، أصول السرخسي: ١ ص ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>