للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإجماع والمعقول.

أولًا: نصوص الكتاب الكريم:

قال الله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (٢)} [الحشر: ٢].

الاعتبار هو القياس، والآية أمرت بالاعتبار، والأمر يفيد الوجوب، فيكون القياس واجبًا على المجتهد، وإذا كان القياس واجبًا على المجتهد فيجب عليه أن يلتزم بالحكم الذي وصل إليه اجتهاده، وأنه هو حكم الله تعالى في اعتقاده (١)، قال الشوكاني: الاعتبار مشتق من العبور، والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فكان داخلًا تحت الأمر (٢).

ثانيًا: السنة:

١ - ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: "كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ " قال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال فبسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو، والاجتهاد هو القياس، وفي رواية قال: أقيس الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملت به، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أصبت" (٣).

فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر معاذًا على طريقة القضاء، فيكون الاجتهاد


= ٧ ص ٩٧٥، أصول السرخسي: ٢ ص ١٢٤، قال المحلي: "الذي نذهب إليه أنه ليس بحجة" مبادئ الوصول إلى علم الأصول، له: ص ٢١٤، وهذا تناقض مع قولهم بأن العقل مصدر؛ لأن القياس إعمال للعقل في المتشابهات.
(١) إرشاد الفحول: ص ٢٠٠، حاشية العطار على جمع الجوامع: ٢ ص ٢٥٠، أصول السرخسي: ٢ ص ١٢٥.
(٢) إرشاد الفحول، المرجع السابق.
(٣) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وقال الشوكاني: وقد قيل: إنه مما تلقته الأمة بالقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>