للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع: الضمان وعدمه على المفتي]

إذا سئل المفتي عن واقعة، وأفتى بحسب اجتهاده، مبتغيًا وجه اللَّه تعالى، وقاصدًا طاعة اللَّه وطاعة رسوله، ثم أخطأ في الفتوى، وبذل جهده فيها، ولم يقصر أو يعتد، فلا ضمان عليه ولا عقوبة، وإن لم يكن أهلًا للفتوى، أو قصر، أو تعمد، فعليه الضمان والعقوبة، كالجاني والشاهد والقاضي في الخطأ أو العمد، ويبحثه الفقهاء في باب الضمان والإتلاف والقضاء.


= (١١/ ١٠٣، ١٠٥)، المسودة ص ٤٦٧، ٤٦٨، ٥٢٢، البرهان (٢/ ١٤٣)، أعلام الموقعين (٢/ ٣٣٠)، صفة الفتوى ص ٨٢، فواتح الرحموت (٢/ ٣٩٤)، تيسير التحرير (٢/ ٢٣٢)، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٩٥)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، إرشاد الفحول ص ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>