للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث في الحرام]

[تعريف الحرام]

الحرام لغة: الممتنع فعله، من حرم من بابي قرب وتعب، وسُمِع: أحرمته بمعنى حرمته، والممنوع يسمى حرامًا تسمية بالمصدر (١).

وفي الاصطلاح نذكر تعريفين له، أحدهما: بالحد وبيان الماهية، والثاني: بالرسم وبيان الصفات.

[التعريف الأول]

الحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام (٢).

١ - ما: اسم موصول، صفة لفعل المكلف.

٢ - طلب الشارع تركه: أي: الابتعاد عنه وعدم القيام به، ويدخل فيه الحرام والمكروه؛ لأن الشارع طلب تركهما، ويخرج من التعريف


(١) المصباح المنير: ١ ص ١٨٠، القاموس المحيط: ٤ ص ٩٤، والأصل فيه: حرمته تحريمًا فهو محرم، أي: الفعل محرم.
(٢) المستصفى: ١ ص ٧٦، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٥٩، حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ٨٠، نهاية السول: ١ ص ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>