للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - النهي عن الجمع بين الأختين في وقت واحد، فالشريعة أجازت الزواج بكل منهما، لكن إذا تزوج إحدى الأختين حرمت عليه الأخرى، ما لم يطلق الأولى أو تموت، وكذلك الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها (١).

٣ - نص القرآن الكريم والسنة الشريفة على التخيير في التحريم بين الأم وبنتها، فكل منهما يجوز الزواج منها، ولكن إذا تزوج من إحداهما حرمت عليه الأخرى، وهذا خير مثال للحرام المخير (٢).

٤ - كان العرب يعددون الزوجات بدون حد، وجاء الإسلام وبعضهم عنده عشر زوجات، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لبعض أصحابه: "أمسك أربعًا وطلق سائرهن" (٣)، فتعدد الزوجات زيادة على الأربع زوجات حرام، ولكن لم يعين الشارع المحرمة منهن، وترك الخيار للزوج (٤).

الوجوب والحرمة وضدهما (٥):

هذه المسألة تتعلق بالواجب والحرام معًا، وقبل الخوض فيها نبين معنى الضد والنقيض من جهة، ونذكر اتفاق العلماء في بعض حالاتها


(١) أصول الفقه، الخضري: ص ٥٣، مختصر ابن الحاجب: ص ٣٩، فواتح الرحموت: ١ ص ١١٠، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٣، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٦، المسودة في أصول الفقه: ص ٨١.
(٢) أبحاث في علم أصول الفقه: ص ١٣٩.
(٣) رواه أبو داود وأحمد والشافعي بلفظ: اختر، ثم طلَّق الأربع زمن عمر، نهج البلاغة: ١٢/ ٦٩.
(٤) مباحث الحكم: ص ١٠٢، الأم: ٥/ ٥٣، ط دار الفكر.
(٥) ذكر كثير من العلماء أن هذه المسألة تشمل المندوب والمكروه، وأن المندوب يتضمن كراهة ضده، والمكروه يتضمن استحباب ضده، (انظر: فواتح الرحموت: ١ ص ٩٧، التلويح على التوضيح: ٢ ص ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>