(٢) يقول ابن بدران رحمه اللَّه تعالى وابن النجار الفتوحي: "والحق أن التخصيص يكون بدليل الإجماع، لا بالإجماع نفسه" (المدخل إلى مذهب أحمد ص ١١٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٦٩) وأرى أن التخصيص يكون بالدليل والاجماع معًا؛ لأن الدليل قد يكون ظنيًّا ومحتملًا، وقد لا يصل إلينا، فعند الإجماع تحدد المراد والاستدلال منه، وانظر: نهاية السول (٢/ ١٤٤)، المستصفى (٢/ ١٠٢)، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٢، المعتمد (١/ ٢٧٦)، المحصول (٣/ ١٢٤)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٥٠)، فواتح الرحموت (١/ ٣١٦) وما بعدها، العدة (٢/ ٥٧٨)، مختصر البعلي ص ١٢٣، المسودة ص ١٢٦، إرشاد الفحول ص ١٦٠، الفصول في الأصول (١/ ١٤٢)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٥٤).