للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبهام، بخلاف الثاني.

٩ - اللفظ المشتمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية يقدم على المشتمل على الحقيقة اللغوية التي صار لها حكم شرعي.

١٠ - يُرجح القول على الفعل؛ لأن القول أبلغ في البيان من الفعل.

١١ - يُرجح اللفظ المقرون بالتأكيد كالتكرار على الآخر الذي لم يؤكد؛ لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز والتأويل، وهكذا، ويرجح مجاز على مجاز آخر لأسباب، وغير ذلك (١).

[النوع الثالث: الترجيح بحسب المدلول أو الحكم]

إن الترجيح بين النصوص المنقولة يتم بحسب ما دلّ عليه اللفظ من الأحكام الخمسة، وهي: الإباحة، والكراهة، والتحريم، والندب، والوجوب، ويتم الترجيح في ذلك بوجوه عدة، أهمها:

١ - يُرجح الحظر على الإباحة والكراهة والمندوب والوجوب، عند جماهير العلماء (٢)؛ لأن فعل المحظور يستلزم مفسدة، بخلاف غيرها، فالإباحة لا يتعلق بفعلها ولا بتركها مصلحة ولا مفسدة، وفي الكراهة كذلك؛ لتغليب الحرام على الحلال؛ لأنه أحوط، ولأن الندب لتحصيل مصلحة، والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء، ويرجح الحظر على الوجوب (٣)؛ لأن إفضاء الحرمة إلى


(١) الإحكام للآمدي (٤/ ٢٥٠)، جمع الجوامع (٢/ ٣٦٨)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣١٢)، البحر المحيط (٦/ ١٦٥)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٥٩)، مختصر البعلي ص ١٧٠، نهاية السول (١/ ٣٦٩)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٠٥)، تيسير التحرير (٣/ ١٥٧)، المحصول (٥/ ٥٧٤)، إرشاد الفحول ص ٢٧٨، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٩٢)، منهج التوفيق والترجيح ص ٤٢٩.
(٢) هناك أقوال أخرى بتقديم المبيح على المحرم؛ لأنه تقوى بالأصل وهو الإباحة، وفي قول: يستويان ويسقطان.
(٣) قال الرازي والإسنوي: يتعارض الحظر والوجوب، ولا يعمل بأحدهما إلا بمرجح، لكن جزم الآمدي وابن الحاجب بترجيح الحظر، المراجع الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>