للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالسهو سبب للسجود، "زنا ماعز فرجمه" فالزنا علة وسبب الرجم.

ومنها: الحكم الذي يبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - جوابًا عن سؤال أو على واقعة، كقول الأعرابي: "هَلَكْتُ، يا رسولَ اللَّه، واقعتُ أهْلي في رمضان" فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "أعتق رقبة" (١) فالكفارة ترتبت على وقاع الرجل أهله في نهار رمضان، فهذا يدل بطريق الإيماء والتنبيه على أن الوقاع كان علة لوجوب الكفارة، فالأعرابي عرض واقعته لبيان حكمها الشرعي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر ذلك الحكم في معرض الجواب له.

ومنها: تقدير الشارع وصفًا يدل على التعليل، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سُئل عن بيع الرطب بالتمر: "أيَنْقُصُ الرَّطبُ إذا يَبسِ؟ " قالوا: نعم، فنهى عنه، فكان تقدير نقصان الرطب، بالجفاف تعليلًا لتحريمه، وغير ذلك ممّا بيّنه علماء الأصول في مباحث العلة في القياس (٢).

[أنواع المفهوم]

سبق تعريف المفهوم بأنه: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: إن اللفظ دل على حكم لم يذكر في الكلام، ولم ينطق به، بأن يثبت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه.

والمفهوم نوعان:


(١) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك وأحمد والدارقطني عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه.
(٢) المستصفى (٢/ ٢٩٢)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٦٧)، المعتمد (٢/ ٧٧٦)، شرح العضد (٢/ ٢٣٤)، المحصول (٢/ ١٩٧)، تيسير التحرير (٤/ ٣٩)، التلويح على التوضيح (٢/ ٥٦٣)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٧٧)، (٤/ ١٢٥) وما بعدها، فواتح الرحموت (٢/ ٢٩٦)، نهاية السول (٣/ ٤٤)، روضة الناظر ص ٢٩٧، إرشاد الفحول ص ٢١٢، تفسير النصوص (١/ ٦٠١)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٦٠)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>