للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - نصوص أصول الدين، كالعقائد، وصفات الباري عزَّ وجلَّ وما ورد في الآيات أن له يدًا، وعينًا، وكرسيًّا، وفواتح السور، مثل "الَمَ، حم، قَ"، وهذا القسم اختلف العلماء في تأويله، فرأى بعضهم تأويله، وخالف جمهور العلماء والمفسرين والأصوليين فيه (١)، وهو ما نشير إليه في بحث "المتشابه".

[شروط التأويل]

يشترط لصحة التأويل حتى يكون مقبولًا أربعة شروط، وهي:

١ - أن يكون اللفظ قابلًا للتأويل، كالظاهر والنص عند الحنفية، دون المفسّر والمحكم، ومثل الظاهر عند المتكلمين، ومرت الأمثلة لذلك، كصرف العام عن عمومه وإرادة بعض أفراده بدليل فهو تأويل صحيح؛ لأن المطلق يحتمل التقييد، ومثل صرف المعنى الحقيقي إلى المجاز بقرينة مقبولة فهو تأويل صحيح؛ لأنه صرف اللفظ إلى معنى يحتمله بدليل؛ لأن التأويل في هذه الحالات يكون موافقًا لوضع اللغة، أو عرف الاستعمال، أو عرف الشرع، أو حكمة التشريِع وأصوله العامة، وإلا كان تأويلًا غير صحيح، وهذا مما تختلف فيه الآراء.


(١) اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب، الأول: مذهب المشبِّهة، وهو عدم التأويل مطلقًا، وإجراء الألفاظ على ظاهرها، ولا يؤول شيء منها، وشبهوا الخالق بالمخلوقين، والثاني: مذهب السَّلف، وهو أن لها تأويلًا، ولكن نمسك عنه، مع تنزيه اللَّه تعالى عن التشبيه والتعطيل، والثالث: مذهب المؤَوِّلة، أو الخلف، وهو رأي ابن عباس وعلي وابن مسعود وأم سلمة من الصحابة رضي اللَّه عنهم، مع تصريحهم بالتقديس للَّه تعالى، والتنزيه عن صفات المخلوقين، والتبري من التحديد والتشبيه، فأوّلوا مثلًا اليد بالقوة، والعين بالعلم، وقال كثير من المفسرين والفقهاء والعلماء بهذا الرأي، وعاد أكثرهم إلى مذهب السلف بالتسليم والتفويض.
انظر: إرشاد الفحول ص ١٧٦ - ١٧٧، البحر المحيط (٣/ ٤٤٠)، سير أعلام النبلاء للذهبي (١٨/ ٤٦٨)، (٢١/ ٥٠٠)، تفسير النصوص (١/ ٣٧٢، ٣٧٨) وما بعدها، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣١٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>