للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلاها، ثم يليه الإجماع النطقي الثابت بالآحاد، ثم يليه الإجماع السكوتي المتواتر، ثم الإجماع السكوتي التابت بالآحاد، فهذه الأنواع الأربعة كلها مقدّمة -عند القائلين بها- على باقي الأدلة، ويقدم الإجماع السابق على اللاحق كإجماع الصحابة يقدم على إجماع التابعين، وهكذا، وفي السنة يقدم المتواتر على الآحاد، وفي أخبار الآحاد يقدم الصحيح على الحسن، وكذا في القياس كما سيأتي في فصل طرق الترجيح (١).

[طرق دفع التعارض]

اتفق العلماء على وجوب دفع التعارض بين الأدلة إن وجد، ولكنهم اختلفوا في الطريق للوصول إلى هذا الهدف على طريقتين: طريقة الحنفية، وطريقة الجمهور (٢)، وقد يكون الاختلاف أحيانًا لفظيًّا واصطلاحيًّا مع الاتفاق على الحكم والنتيجة.

أولًا: طريقة الحنفية:

قال الحنفية: إن التعارض إما أن يقع بين النصوص الشرعية، وإما أن يقع بين غيرها من الأدلة، وفي كل حالة منهج خاص.

[الحالة الأولى: التعارض بين نصين]

إذا وقع التعارض بين نصين شرعيين، فيسلك المجتهد الترتيب الآتي في المراحل الأربع، مبتدئًا بالنسخ، ثم بأحد طرق الترجيح، فإن لم يمكن فالجمع بينهما، فإن تعذر فالتساقط، وذلك حسب المنهج التالي:


(١) المستصفى (٢/ ٣٩٢)، البرهان (٢/ ١١٦٩)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٠، ٢٥٧)، فواتح الرحموت (٢/ ١٩١)، تيسير التحرير (٣/ ١٦١)، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٧٢)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣١٢، ٣١٤)، البحر المحيط (٦/ ١١١)، الروضة ص ٣٨٦، مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٠١، ٢٦٧، ٢٢/ ٣٦٨)، التعريفات للجرجاني ص ٣٠، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٠١) وما بعدها، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، مختصر البعلي ص ١٨٦، مختصر الطوفي ص ١٨٦، علم أصول الفقه ص ٢٣٠، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٧٦).
(٢) وهناك رأي ثالث يفصل حسب الحالات، ويقول بالتوقف أو التخيير، كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>