٢ - أداة النسخ: هي القول الدال على رفع الحكم الثابت، ويشترط في أداة النسخ عدة شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، كما سنرى.
٣ - المنسوخ: هو الحكم المرفوع الذي انتهى العمل به، وبطل حكمه، ولا يجوز العمل به، كالتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس، فهو حكم منسوخ لا يجوز العمل به، ونسخ تقديم الصدقة بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل مناجاته، وحكم التربص حولًا كاملًا في حق المتوفى عنها زوجها.
وقد يكون المنسوخ لم ينته حكمه ولم يرفع، وإنما انتقل من الوجوب إلى الندب، كصوم يوم عاشوراء، والوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين.
٤ - المنسوخ منه: هو المكلَّفُ بالحكم الشرعي سابقًا، والمكلَّفُ المطالَبُ بالحكم الشرعي الناسخ الجديد، مع التعبد به (١).
وهذه الأركان الثلاثة الأخيرة لها شروط حتى يتحقق النسخ، كما أن الركن الأول بمعناه المجازي له شروط أيضًا، ولكنها تدخل في الشروط السابقة التي سنعرضها مفصلة.
[شروط النسخ]
يشترط لصحة وقوع النسخ عدة شروط، وهي:
[١ - الحكم المنسوخ شرعي]
يشترط أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيًّا، أي: ثبت بالشرع، لا بالعقل، فما ثبت بالبراءة الأصلية، عدم التكليف، فلا يعتبر التكليف بإيجاب العبادة نسخًا عند الجمهور، وقال أكثر الحنفية: إن رفع الإباحة الأصلية نسخ؛ لأن البراءة الأصلية ثبتت، عندهم بالشرع؛ لأن الناس لم يتركوا سدى في زمان من
(١) المستصفى (١/ ١١٥)، الأحكام، للآمدي (٣/ ١١٠)، البحر المحيط (٤/ ٦٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٢٨ - ٥٢٩)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٣٥).