وقال في مكان آخر: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعًا، ويتأخر العقل فيكون تابعًا، فلا يسري العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل، الموافقات: ١ ص ٥٣، وانظر الموافقات: ٣ ص ٢٤، أصول الفقه، الخضري: ٢٢٥، ٢٢٧، أصول الفقه، شعبان: ص ٢٨، الوسيط في أصول الفقه: ص ٢٠٨، وقال الماوردي رحمه الله تعالى: "العقل متبوع فيما لا ينفع فيما لا يمنع منه الشرع، والشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل" أدب الدين والدنيا، له، ٧ ص ٧٨. (٢) كشف الأسرار: ١ ص ١٩، تيسير التحرير: ٣ ص ٣. (٣) لم يُعتبر خلاف الظاهرية والمعتزلة في القياس، ولا خلاف المعتزلة والروافض في الإجماع، ولهذا اعتبرت مصادر متفقًا عليها.