للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاحتمالان واقعان وملموسان، ولذا فالترجمة لا تكون قطعية في القرآنية، والقرآن بلفظه ومعناه نزل باللغة العربية دون ما عداها (١).

ولكن يصح ترجمة معاني القرآن الكريم، بأن يضع العلماء له تفسيرًا مختصرًا يوضح معناه، ويبين أحكامه، ويقوم بعض العلماء الثقات العدول الذين يتقنون اللغة العربية ويجيدون اللغة الأجنبية بترجمة هذه المعاني، ولا يصح أن يطلق على الترجمة اسم: القرآن، أو: كتاب الله، وإنما يطلق عليها: تفسير، أو: معاني القرآن الكريم، وتأكيدًا لذلك واحتياطًا للأمر يقترح العلماء أن يطبع القرآن الكريم بنصه ولفظه العربي في منتصف الصفحة، ويطبع التفسير باللغة الأجنبية على هامشه، ليشار إلى الأصل باستمرار.

وهذه الترجمة لا تعتبر قرآنًا، ولا يستنبط منها أحكام الله تعالى، ولا يحتج بصيغتها وعبارتها, ولا تثبت لها أحكام القرآن الكريم، ولا تصح بها الصلاة، ولا يتعبد بتلاوتها.

ونقل عن الإِمام أبي حنيفة أنه أجاز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة من غير عذر؛ لأنه لم يجعل النظم ركنًا لازمًا في القرآن، ويسقط لزوم النظم عنده رخصة إسقاط، مع وجوب الاعتقاد بنزول النظم وحرمة كتابة المصحف بالفارسية وحرمة المداومة والاعتياد على القراءة بالفارسية (٢).


(١) فواتح الرحموت: ٢ ص ٨، الرسالة، هامش ٢، تحقيق أحمد شاكر: ص ٤٩، أصول الفقه الإِسلامي: ص ٤٦، مصادر التشريع الإِسلامي: ص ٦٥، كشف الأسرار: ١ ص ٢٣، نسمات الأسحار: ص ٩، شرح المنار: ص ٩، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٨٥، أصول الفقه، الخضري: ص ٢٣٠، اقتضاء الصراط المستقيم: ص ٢٠٣.
(٢) كشف الأسرار: ١ ص ٢٣ - ٣٥، التلويح والتوضيح: ١ ص ١٥٦، ١٥٨، شرح المنار: ص ٩، الوسيط في أصول الفقه: ص ٢١٤، أصول السرخسي: ١ ص ٢٨٢، البرهان =

<<  <  ج: ص:  >  >>