للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - العلم: هنا هو الإدراك والتصديق والمعرفة، ويدخل فيه سائر العلوم.

٢ - الأحكام: جمع حكم، وهو لغةً: القضاء والمنع (١)، وعند الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا، وعرف الفقهاء الحكم بأنه ما ثبت بالخطاب، أو هو أثر الخطاب (٢)، كوجوب الصوم؛ فإنه حكم ثبت من الآية الكريمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: ١٨٣] ويكون العلم بالأحكام هو التصديق بكيفية تعلق الأحكام بأفعال المكلفين.

ويخرج من التعريف العام بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله؛ فإنها تدخل في علم التوحيد والعقيدة، ويخرج العلم بالأدلة الكلية وبالقواعد والضوابط؛ فإنها تدخل في علم الأصول.

٣ - الشرعية: أي الأحكام التي تتوقف على الشرع، ويخرج من الفقه العلم بالأحكام العقلية مثل: الواحد نصف الاثنين، والكل أعظم من الجزء، والأحكام اللغوية مثل: الفاعل مرفوع، والباء للتعليل، والأحكام الحسية مثل: النار محرقة، والماء بارد.

٤ - العملية: وهي صفة للأحكام، بأن تقتضي عملًا، سواء كان من عمل القلب كوجوب النية، أو من عمل اللسان كالقراءة والكلام، أو من عمل الجوارح كالعبادات والجهاد.


= وما عليها، وهو تعريف عام يشمل العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات، ولذلك فقد أضاف صدر الشريعة عليه لفظة "عملًا" لقصره على العبادات والمعاملات، انظر: تنقيح الأصول: ص ١٠، ط صبيح، المدخل لابن بدران: ص ٥٨، وانظر تعريف الفقه في مقدمة "البحر الرائق" لابن نجيم الحنفي.
(١) المصباح المنير: ١ ص ٢٠٠، القاموس المحيط: ٤ ص ٩٨.
(٢) سيأتي معنا -إن شاء الله تعالى- شرح تعريف الفقهاء والأصوليين تفصيلًا في الباب الثاني من هذا الكتاب، عند الكلام عن الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>