للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - استصحاب الحكم الأصلي للأشياء، وهو الإباحة عند عدم الدليل، فالأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يرد دليل يخالفه، فإن لم يجد المجتهد حكمًا في الشيء، وكان فيه منفعة، حكم بإباحته بناء على الأصل في أن الله خلق الأرض وما فيها للإنسان.

وهذا النوع متفق على العمل به بين العلماء، وإن خالف بعضهم في تسميته استصحابًا، ويدخله بعضهم في الإباحة.

٢ - استصحاب العدم الأصلي، أو البراءة الأصلية، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية وحقوق الناس حتى يوجد دليل شغلها.

وهذا النوع لم يخالف أحد من أهل العلم به.

٣ - استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يقوم الدليل على زواله، كثبوت الملك لشخص من البيع والإرث فيبقى ملكه قائمًا حتى يقوم الدليل على انتفائه ونقله، ومثل ثبوت الحل بين الزوجين عند العقد فتبقى الزوجية قائمة إلى أن تحصل الفرقة، ومثل شغل الذمة بدين أو ضمان فتبقى الذمة مشغولة حتى يقوم الدليل على البراءة (١).

وقد استنبط الفقهاء عدة مبادئ فقهية وقواعد كلية من الاستصحاب منها:

١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره.

٢ - إن كل شيء لم يقم الدليل المعين على حكمه فهو على الإباحة الأصلية.

٣ - اليقين لا يزول بالشك (٢).


(١) أصول الفقه الإسلامي، شعبان: ص ٢١٠، أثر الأدلة المختلف فيها: ص ١٨٧.
(٢) المرجع السابق: ص ٢١٤، وانظر تفصيل القواعد الفقهية في كتابي: النظريات الفقهية، وكتابي: القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي ص ١٢١، ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>