(٢) الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٤٢، أصول الفقه الإسلامي، البرديسي: ص ٥٢، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٣٦، الفروق: ١/ ١٦١. (٣) ذهب فريق من العلماء إلى عدم اشتراط القدرة للتكليف، وبالتالي فإنه يجوز التكليف بالمحال، سواء كان محالًا لذاته بان يكون ممتنعًا عادة وعقلًا كالجمع بين البياض والسواد، أو محالًا لغيره بأن يكون ممتنعًا عادة كالمشي من المريض العاجز والطيران من الإنسان، أو ممتنعًا عقلًا لا عادة، كالإيمان ممن علم اللَّه أنه لا يؤمن، (انظر حاشية العطار على جمع الجوامع: ١ ص ٢٦٩، حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ٢٠٦) وخالف الحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية وقالوا القدرة شرط التكليف، وأنه لا يصح التكليف بالمستحيل لأنه تكليف بما لا يطاق ولقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا}، (انظر تيسير التحرير: ٢ ص ١٣٧ وما بعدها).