للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إن التفريق بين الفرض والواجب يترتب عليه نتائج غريبة، فقراءة الفاتحة في الصلاة مثلًا تعتبر فرضًا بالنسبة إلى رسول اللَّه وإلى الصحابي الذي سمع الحديث منه، فإن تركها بطلت صلاته، بينما تعتبر قراءة الفاتحة واجبًا بالنسبة إلى بقية الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا تبطل الصلاة بتركها لثبوتها بخبر الآحاد (١).

٣ - إن الأحكام الشرعية الثابتة بدليل قطعي الدلالة والثبوت قليلة ومحصورة، وأغلب الآيات الكريمة والأحاديث المتواترة ليست قطعية الدلالة، وإنما تحتمل التأويل، وإن معظم السنة وردت إلينا بطريق الآحاد، وهذا يقلل من وجود الفرض بمعناه الخاص عند الحنفية.

٤ - كثيرًا ما يستعمل الحنفية لفظ الافتراض ويريدون به الإيجاب، أو يستعملون لفظ الإيجاب ويريدون به الافتراض (٢).

٥ - إن الفرق بين لفظي الفرض والواجب في اللغة لا يؤثر ولا يرجح، لأننا بصدد التفريق بين المعاني الاصطلاحية، وليس بين المعاني اللغوية، وإن القرآن الكريم استعمل أحدهما بمعنى الآخر، فقال تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: ١٩٧]، أي: أوجب (٣).

٦ - إن الجمهور يقولون: إن ترك ما ثبت بدليل قطعي يوجب الكفر، وترك ما ثبت بدليل ظني لا يوجبه (٤).


(١) أصول الفقه، الخضري: ص ٣٥.
(٢) فواتح الرحموت: ١ ص ٥٨، تسهيل الوصول: ص ٢٤٨، أعلام الموقعين: ١/ ٤١، ٤٣، زاد المعاد: ٤/ ١١، ط قديمة، الموافقات: ١/ ١٣، وكثيرًا ما يطلق الفقهاء لفظ الكراهة ويريدون الحرام.
(٣) نهاية السول: ١ ص ٥٨، الإحكام، الآمدي: ١ ص ٩٣، قارن أبحاث في علم أصول الفقه: ص ٩٣.
(٤) أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>