للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء أمر بأحد أضداده، وهو رأي جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة (١).

واستدلوا على ذلك بأن الإيجاب هو طلب الفعل مع المنع من الترك، فالمنع من الترك جزء من الإيجاب، وهو منهي عنه بطريق التضمن، ويكون الضد منهيًا عنه بطريق الالتزام، لأن الامتناع عن الضد من لوازم وجوب الفعل، وأن الاشتغال بالضد من لوازم الكف عن الفعل (٢).

القول الثاني: أن الخطاب الدال على الوجوب لا يدل على حرمة الضد، لا بطريق التضمن ولا بطريق الالتزام، وهو رأي جمهور المعتزلة وبعض الشافعية (٣).

واستدلوا على ذلك بأنه لو كان الخطاب الطالب للفعل طلبًا جازمًا يدل على حرمة الضد لكان الآمر متعقلًا للضد ومتصوِّرًا له حتى يحكم بحرمته، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكن لا يتصور تعقل الضد ومعرفته، وكثيرًا ما يأمر الآمر بالشيء وهو غافل عن الضد الذي


= بطريق الالتزام، أما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على جميع معناه، كدلالة إنسان على الحيوان الناطق، وأما دلالة التضمّن فهي دلالة اللفظ على جزء معناه، كدلالة الإنسان مطلقًا، وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على المعنى اللازم لمعناه، ولا يدل على المعنى الموضوع له لغة، مثل دلالة الإنسان على قابلية العلم أو قابلية النطق، ودلالة المطابقة دلالة لفظية، أما دلالة التضمن والالتزام فدلالتهما عقلية أي: إن اللفظ لا يفيد المعنى إلا بوساطة العقل، انظر نهاية السول: ١ ص ٢٢٥، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٦٤، حاشية الباجوري على متن السلم في فن المنطق: ص ٣٩، روضة الناظر: ص ٨.
(١) فواتح الرحموت: ١ ص ٩٧، أصول السرخسي: ١ ص ٩٤.
(٢) أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ١٣٣، المستصفى: ١ ص ٨١، فواتح الرحموت: ١ ص ٩٧، أصول السرخسي: ١ ص ٩٤، ٢٧٠، المسودة: ص ٨١.
(٣) المستصفى: ١ ص ٨١، فواتح الرحموت: ١ ص ٩٧، المسودة: ص ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>