للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: عدم تعلق الطلب والنهي في أمر واحد ولو تعددت جهته، وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر المتكلمين والظاهرية (١).

وقالوا: إن الصلاة لا تصح في الأرض المغصوبة، ولا يسقط الواجب عندها، لأن الصلاة استمرار ومكث في الأرض المغصوبة، وهذا منهي عنه، والمنهي عنه يستحيل أن يكون واجبًا، وإن إقامة الصلاة في المكان المغصوب ليست الإقامة المأمور بها في الصلاة، وإن الفعل الصادر من المكلف واحد، فلا يكون مثابًا عليه ومعاقبًا عليه في آن واحد (٢).


= مختصر ابن الحاجب: ص ٣٩، البرهان: ١ ص ٢٨٨.
(١) قال الباقلاني والرازي في قول ثالث: إن الصلاة في الأرض المغصوبة تسقط عن المكلف، ولكن أداءها واجب بدليل الإجماع السابق، (انظر: المراجع السابقة، البرهان، للجويني: ١ ص ٢٨٧).
(٢) انظر الرد على هذا القول وأدلته في تسهيل الوصول: ص ٢٦٧، المستصفى: ١ ص ٧٧، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٣، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٧، المسودة: ص ٨٣، مختصر ابن الحاجب: ص ٣٩، أصول الفقه، الخضري: ص ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>