للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحث الأمر والنهي إن شاء اللَّه تعالى (١)، وقال الحنفية: إذا ورد نهي الشارع على ذات الشيء وحقيقته فهو باطل، وإن ورد النهي على وصف في الشيء مع مشروعية الأصل فالنهي يفيد الفساد، ولذا عرفوا الفاسد بأنه مشروع بأصله لا بوصفه، فالربا بيع مع زيادة ومنفعة لأحد العاقدين، والبيع مشروع، والنهي ورد على الوصف الزائد، فكان البيع مع الربا فاسدًا لا باطلًا.

الثاني: الفرق بين الركن والشرط: سبق الكلام عن الفرق بين الركن والشرط، وأن الركن والشرط يتوقف عليهما الشيء، ولكن الركن داخل في الماهية، والشرط خارج عن الماهية، فإذا اختل الركن فالعقد باطل باتفاق العلماء، وإن اختل الشرط فقال الجمهور: العقد باطل وفاسد بمعنى واحد، وقال الحنفية: العقد فاسد لكون الخلل في وصف خارج عن الشيء (٢).


(١) انظر: مباحث الكتاب والسنة، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: ص ٦٧.
(٢) الوسيط في أصول الفقه: ص ١٠٢، تيسير التحرير: ٢ ص ٢٣٦، المدخل الفقهي العام: ١ ص ٦٨١، أصول البيوع الممنوعة، عبد السميع إمام: ص ١٤٤، وانظر: المدخل للفقه الإسلامي، للمؤلف: ص ٦٨ وما بعدها، مباحث الكتاب والسنة، البوطي: ٦٧، ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>