للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - المندوب: مثل القصر للمسافر عند الجمهور خلافًا للحنفية، فإنهم يعتبرون القصر عزيمة وليس رخصة.

٣ - المباح: مثل رؤية الطبيب لعورة المرأة أو الرجل، فالنظر في الأصل محرم، ولكنه أبيح لرفع الحرج عن الناس، ومثل الإجارة والمساقاة والسلم، فإنها رخصة مجازية، لأنها عدول عن القياس لعذر، وهو الحاجة إليها، ومثل الجمع بين الصلاتين في غير مزدلفة وعرفة؛ فإنه رخصة عند الجمهور، خلافًا للحنفية الذين يمنعون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة (١).

٤ - المكروه: مثل النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان، فالنطق بالكفر حرام، وعند الإكراه يجوز النطق بها، مع الكراهة، وإن صبر فأولى كما سنرى، ومثل قصر الصلاة لأقل من ثلاث مراحل عند الشافعية، ومثل الإفطار في رمضان، فإنه خلاف الأولى، لقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٤].

ولا يخطر على البال أن يرخص اللَّه تعالى في أمر وتكون الرخصة حرامًا، فإن اللَّه تعالى لا يشرع الحرام (٢)، ولأن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن اللَّه يحب أن تُؤتى رُخَصُه، كما يحب أن تؤتى عزائمه" (٣)، وقال لعمار: "إن عادوا فَعُدْ" (٤).


= انظر: تفسير ابن كثير: ٢ ص ١٤، المجموع: ٤/ ٢٢٢، الأشباه للسيوطي: ص ٨٢.
(١) مباحث الحكم: ص ١٢٣، نهاية السول: ١ ص ٩٠، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٨٠.
(٢) كشف الأسرار: ٢ ص ٦١٩.
(٣) رواه أحمد والبيهقي وابن حبان عن ابن عمر، وفي لفظ لأحمد: "من لم يقبل رخصة اللَّه كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة،، تفسير ابن كثير: ٢ ص ١٤، مسند أحمد: ٢ ص ٧١، ١٠٨، ورواه البزار بإسناد حسن، والطبراني وابن حبان وصححه (الترغيب والترهيب ٢/ ١٣٥).
(٤) رواه البيهقي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>