للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهمها ثلاثة آراء، وهي:

١ - إن الأمر بعد الحظر للإباحة، بدليل أن معظم الأوامر التي وردت بعض الحظر ثبت لها حكم الإباحة كالأمثلة السابقة، وهو رأي الشافعي والحنابلة وبعض المالكية.

٢ - إن الأمر بعد الحظر للوجوب؛ لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب سواء ورد بعد حظر أم لا، لقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥]، فالقتال واجب باتفاق، وهذا قول الحنفية والشافعية والمالكية، ورد أصحاب القول الأول أن الوجوب هنا لدليل خارجي.

٣ - إن الأمر بعد الحظر يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الحظر من وجوب أو غيره، والأمر هنا إنما هو لمجرد رفع الحظر الذي سبق، بدليل أن المتتبع للأوامر بعد الحظر يجدها أنها عادت إلى أصل الحكم قبل ورود الحظر، كالبيع، والصيد، والادخار، والقتال؛ لأن الحظر إنما ورد لمصلحة اقتضت ذلك، وهو رأي الكمال بن الهمام.

وهذه المسألة نظرية لا يترتب عليها حكم عملي، وإن الراجح هو اعتبار الأدلة الخارجية التي تحدد الحكم (١).


(١) المستصفى (١/ ٤٣٥)، كشف الأسرار (١/ ١٢٠، ١٢١)، تيسير التحرير (١/ ٣٤٥)، فواتح الرحموت (١/ ٣٧٩)، نهاية السول (٢/ ٤٠)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٧٨)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ٩١)، البحر المحيط (٢/ ٣٧٨)، المسودة ص ١٦، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٩، مختصر البعلي ص ١٠٠، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٨) وما بعدها، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>