للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فيه، فلا تقطع يد النباش، وإنما يُعزَّر، وقال الأئمة الثلاثة وأبو يوسف: إنّه يعدُّ سارقًا وتقطع يده (١).

ومثاله من السنة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَرِثُ القاتلُ شيئًا" (٢)، فلفظ "القاتل" واضح الدلالة، ودلالته ظاهرة في القتل عمدًا، وأما دلالته على القاتل خطأ، ففيها شيء من الخفاء والغموض، بسبب وصف الخطأ، وأن الحرمان من الميراث عقوبة مالية، فهل لي يعاقب المخطئ في القتل بحرمان الميراث كالعامد؟ ومثل ذلك القتل بالتسبب والدفاع الشرعي، وهذا يحتاج إلى بحث واجتهاد.

اختلف الأئمة في ذلك فقال المالكية: لا يُحرم من الميراث إلا القاتل عمدًا، دون غيره الذين لا يقصدون القتل، وقال الشافعية بالحرمان من الميراث لكل قاتل ولو خطأ، أو بالتسبب أو بالدفاع الشرعي، حتى لو كان القاتل غير مكلف، وفصّل الحنفية والحنابلة، لكنهم قالوا بحرمان القاتل خطأ من الميراث (٣).

ومثل ذلك: البائع إذا أخذ من المشتري نقودًا على أن يأخذ منها ثمن المبيع، ويرد الباقي، فاختفى، فهل يَصْدُق عليه أنه سارق أو خائن الأمانة؟

وهكذا كل لفظ يدل دلالة ظاهرة على معناه، ولكن وُجد خفاء أو اشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد، فإنه يعتبر خفيًّا بالنسبة إلى هذه الأفراد (٤).

وأمثلة الخفي في القوانين كثيرة، منها عدد من الجرائم التي يشتبه أمرها


(١) المهذب (٥/ ٤٢٥)، والمراجع السابقة في تعريف الخفي، وانظر: علم أصول الفقه ص ١٧٨، تفسير النصوص (١/ ٢٣٦)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٣٦)، أصول الأحكام ص ٢٤٢.
(٢) هذا الحديث ورد بألفاظ أخرى "ليس للقاتل ميراث" "ليس للقاتل شيء" القاتل لا يرث" عن عدد من الصحابة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والدارمي (نيل الأوطار ٦/ ٨٤ - ٨٥).
(٣) انظر تفصيل ذلك وآراء الأئمة والمذاهب في كتابنا: الفرائض والمواريث والوصايا ص ٨٦ وما بعدها، تفسير الصوص (١/ ٢٤٢)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٣٧)، أصول الأحكام ص ٢٤٣.
(٤) علم أصول الفقه ص ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>