للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحكم (١).

ولكن علماء أصول الفقه انقسموا إلى مدرستين أو طريقتين عند وضع القواعد لكيفية دلالة اللفظ على المعنى، وهما: طريقة الحنفية، وطريقة الجمهور أو المتكلمين مما سنعرضه في هذا الفصل، وأكثرها اختلافات لفظية أو اصطلاحية، واقتصر أثر الخلاف تقريبًا على نتيجة مهمة، أو قاعدة تسمى: مفهوم المخالفة، لنخصها بشيء من التفصيل، وذلك في ثلاثة مباحث، وبعد بيان معنى دلالة اللفظ على المعنى.

دلالة اللفظ على المعنى:

الدلالة لغة: الإرشاد، والدلالة: ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، وجمعها: دلائل، ودلالات، والدلالة: معنى عارض للشيء بالقياس إلى غيره (٢).

والدلالة اصطلاحًا: كون اللفظ يلزم من فهمه فهم شيء آخر، وهي إما لفظية أو غير لفظية.

والدلالة غير اللفظية: قد تكون بالوضع اللغوي، كدلالة الذراع على المقدار المعين، وقد تكون عقلية، كدلالة وجود المسبب على وجود السبب، كوجود القتيل دليل على القاتل، وقد تكون شرعية كدلالة غروب الشمس على وجوب الصلاة، وبحث الدلالات لا يتعرض للدلالة غير اللفظية، وإنما ينحصر في الدلالة اللفظية.

والدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي:

١ - الدلالة العقلية، كدلالة المقدمتين الصغرى والكبرى على النتيجة بالعقل، مثل: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، فالعقل يستدل أن كل إنسان جسم، ومثل دلالة اللفظ على وجود المتكلم وعلى حياته، ودلالة الأثر على المؤثر، ومنه دلالة العالَم على موجده، وهو اللَّه سبحانه وتعالى.


(١) علم أصول الفقه ص ١٤٠، تفسير النصوص (١/ ٤٦٣)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٢٧.
(٢) المعجم الوسيط (١/ ٢٩٤) مادة: دلل، والدلالة والدلالات بفتح الدال وكسرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>