(١) تسمى هذه الدلالة فحوى الخطاب، أي: مقصده ومرماه، ويعتبرها الشافعي وغيره من القياس الجلي، وتسمى عندهم مفهوم الموافقة فإن كان أولى فهو فحوى الخطاب، وإن كان مساويًا فهو لحن الخطاب، انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ١٥٤، ٤٨٢)، حاشية البناني (١/ ٢٤١)، إرشاد الفحول ص ١٧٨، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٥٣)، وسيأتي تفصيل ذلك في منهج المتكلمين في دلالة اللفظ. (٢) أصول السرخسي (١/ ٢٤٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨٢)، تفسير النصوص (١/ ٥١٨، ٥٢٠)، علم أصول الفقه ص ١٤٨، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٥٢)، وما بعدها، أصول الأحكام ص ٢٥٧، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٣٣.