للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَرَامِ}، [البقرة: ١٤٤]، فنسخت الآية التوجه إلى بيت المقدس.

٢ - نسخ ما جاء في صلح الحديبية بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل مكة (٦ هـ) من أن "إذا أتى محمدًا واحد منهم بغير إذن وليه رذه محمد إليه"، فنسخ بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠]، فالآية نسخت ما ثبت بالسنة.

٣ - إن آية تحريم الخمر {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠]، نسخت تحليل الخمر المفهوم من السنة، وتحريم المباشرة في ليالي الصوم الثابت في السنة نسخ بقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: ١٨٧]، ووجوب صوم يوم عاشوراء الثابت بالسنة في قول نسخ بفرض صيام رمضان في قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥].

القول الثاني: منع نسخ السنة بالقرآن، وهو قول الشافعي رحمه اللَّه تعالى، وقال: وسنة رسول اللَّه لا ينسخها إلا سنة لرسول اللَّه، ويفترض الشافعي أن سنة أخرى نسخت السنة السابقة؛ لأن وظيفة الرسول البيان لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]، واحتاط الشافعي للدفاع عن السنة، وهو ناصر الحديث أو ناصر السنة، بالخوف من ترك السنة بدعوى معارضتها للقرآن بدافع الهوى والتشهي كما حصل في القرن الثاني الهجري، ويحدث الآن، علمًا بأن الشافعي رحمه اللَّه تعالى يوافق الجمهور في جميع الأحكام السابقة الثابتة في الآيات الكريمة، وانتهاء العمل بالأحكام الثابتة في الأحاديث السابقة (١).

ولذلك يظهر أن الخلاف لفظي، واصطلاحي، والخلاف محصور في


(١) المستصفى (١/ ١٢٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٤٦)، المعتمد (١/ ٤٢٢)، البرهان (٢/ ١٣٠٧)، المحصول (٣/ ٤٩٥)، أصول السرخسي (٢/ ٧٦)، كشف الأسرار (٣/ ١٧٥)، فواتح الرحموت (٢/ ٧٦)، شرح العضد (٢/ ١٩٥)، الإحكام لابن حزم (٤/ ٤٧٧)، شرح تنقيح الفصول ص ٣١١، العدة (٣/ ٨٠٢)، المسودة ص ٢٠٥، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٥٩، ٥٦٠)، إرشاد الفحول ص ١٩٠ (٢/ ٥٥٩ ط محققة) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٦٩)، أصول الأحكام ص ٣٥٦، البحر المحيط (٤/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>