للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - قال اللَّه تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]، فالسنة مبيّنة للقرآن، لا ناسخة له، ووظيفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - البيان فقط للقرآن، فلا يصح نسخ القرآن بالسنة.

وردّ على الاستدلال بالآيات الثلاث أن ما يأتي به رسول اللَّه هو من عند اللَّه، وأن التبديل من اللَّه، ويبينه الرسول، وأن النسخ نوع من البيان؛ لأنه بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه، والسنة مبيّنة للقرآن، فلا مانع من كونها ناسخة له، وأن التبديل يكون للرسم والتلاوة، والمراد هنا نسخ الحكم الذي ورد في الآية بحكم ورد في السنة (١).

وأرى أن الخلاف لفظي واصطلاحي، ولم يترتب عليه اختلاف في الأحكام، وأن ما يسميه الشافعي رحمه اللَّه تعالى نسخًا يسميه الحنفية وغيرهم تخصيصًا، وأن الشافعي يرى أن اللَّه ينسخ بآية أخرى، ثم يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - النسخ والعمل بها.

وقد استغرب بعض العلماء موقف الشافعي في ذلك، وهو المعروف بناصر السنة، أو ناصر الحديث، ثم يمنع نسخ القرآن بالسنة، ويخالف الجمهور في ذلك؟ (٢).

والمتأمل في آراء الشافعي رحمه اللَّه يدرك أنه لا ينتقص السنة، ولا يشكك بذرة فيها، ولكنه يعتقد أن القرآن كلام اللَّه تعالى لا يشبهه شيء، ولا يصل إلى مكانته كلام البشر، ولو كان صادرًا من رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، ويعتقد أن


(١) الرسالة ص ١٠٦، الإحكام للآمدي (٣/ ١٥٣)، المستصفى (١/ ١٢٤)، المحصول (٣/ ٥١٩)، نهاية السول (٢/ ١٨١)، الحاوي (٢٠/ ١٣٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٦٢)، المسودة ص ٢٠٢، روضة الناظر ص ٨٤، العدة (٢/ ٢٨٨)، كشف الأسرار (٣/ ١٧٥)، فواتح الرحموت (٢/ ٧٨)، أصول السرخسي (٢/ ٦٧)، المعتمد (١/ ٣٢٤)، البحر المحيط (٤/ ١١١)، الإحكام لابن حزم (٤/ ٤٧٧)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٧١)، أصول الأحكام ص ٣٥٨، إرشاد الفحول ص ١٩١.
(٢) انظر أقوال الكيا الهراسي والقاضي عبد الجبار بن أحمد وغيرهما وأقوال العلماء في الرد عليهم في البحر المحيط (٤/ ١١٢، ١١٦)، إرشاد الفحول ص ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>