للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له" (١)، فالرسول توعّد وشدَّد على ترك النظر والتفكر في آيات اللَّه للوصول إلى معرفة اللَّه والإيمان به ومعرفة صفاته، فدل على وجوب النظر.

٢ - الإجماع: أجمعت الأمة على وجوب معرفة اللَّه سبحانه وتعالى، وما يجوز له، وما لا يجوز، ولا تحصل المعرفة بالتقليد؛ لجواز كذب المُخْبِر، واحتمال خطئه، فيضلَّ المقلّد، كالمقلِّد في حدوث العالم أو في قدمه (٢).

فرع: الاعتقاد من غير دليل:

يتفرع على قول الجمهور: إن من اعتقد من غير معرفة دليل، فقال أكثر الأئمة: إنّه مؤمن، ومن أهل الشفاعة، وإن قصّر عن ترك الاستدلال، وبه قال أئمة الحديث؛ لأن الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها اكتفي منهم بالإيمان العام، ولم يكلفهم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وهو بين أظهرهم- بمعرفة ذلك، ولم يخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته، وهو الإيمان الجملي الذي كان عند خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهو ما عليه عامة المسلمين في كل عصر (٣).

القول الثاني: يجوز التقليد في العقائد والأصول العامة، وهو قول بعض العلماء؛ لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما: هل نظرت؟ وقالوا: إذا عرف الإنسان اللَّه، وصدَّق رسله، وسكن قلبه إلى ذلك،


(١) هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وعبد بن حُميد في تفسيره، والطبراني وابن مردويه، وتذكره كتب التفسير، انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٤٤٠)، الكشاف (١/ ٤٨٧).
(٢) الإحكام للآمدي (٤/ ٢٢٣)، الإحكام لابن حزم (٢/ ٨٦١)، نهاية السول (٣/ ٢٦٤)، تيسير التحرير (٤/ ٢٤٣)، فواتح الرحموت (٢/ ٤٠١)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٥)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٠، ٤٤٤، المحصول (٣/ ١٢٥)، المحلي والبناني على جمع الجوامع (٢/ ٤٠٢)، المسودة ص ٤٥٧، ٤٦٠، الروضة ص ٣٨٢، مختصر البعلي ص ١٦٦، مختصر الطوفي ص ١٨٣، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٣٣)، المعتمد (٢/ ٩٤١)، إرشاد الفحول ص ٢٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٣، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٢٢)، أصول الأحكام ص ٣٨٠.
(٣) إرشاد الفحول ص ٢٦٦، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>