للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يسمعوها منه، ولم ينكر عليهم أحد.

ويرد على هذا الدليل أن قياس الحديث المرسل من التابعين ومن بعدهم على مرسل الصحابة قياس مع الفارق؛ لأن مرسل الصحابي مقبول باتفاق العلماء ما عدا الظاهرية لأن الصحابة عدول باتفاق، وأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي.

واحتجوا أيضًا بأن أكثر التابعين كانوا يرسلون الأحاديث عن رسول الله، دون أن ينكر عليهم الصحابة والتابعون، وأن التابعين شهد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخيرية.

واحتجوا بأن العدل الضابط الثقة في الحديث لا يرسل الحديث إلا إذا علم، أو غلب على ظنه، أنه صحيح عن رسول الله، فالراوي جازم بنسبة الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

القول الثاني: أن الحديث المرسل ليس حجة، إلا إذا تقوى من طريق آخر، وهو رأي الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي عند جمعه طرق الحديث ظهر له أنه كم من مرسل لا أصل له، وكم من مرسل يخالف الحديث المسند، ولأن العدالة شرط في صحة الخبر، وعندما ترك الراوي تسمية من حدثه به، فيجوز أن يكون المجهول عدلًا، ويحتمل أن يكون ليس بعدل، فلا يقبل خبره حتى يعلم المجهول.

والحديث المرسل يتقوى بأحد الأمور التالية:

١ - أن يؤيده حديث مسند.


(١) الإحكام، الآمدي: ٢ ص ١١٣، تيسير التحرير: ٣ ص ١٠٢، فواتح الرحموت: ٢ ص ١٧٤، تنقيح الفصول، القرافي: ص ١١٩، روضة الناظر: ص ٦٤، المستصفى: ١ ص ١٦٩، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: ص ٣٩٦ وما بعدها، الفقه المقارن، الزفزاف: ص ٣٤، أصول الفقه، الخضري: ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>