قياسين فيتخير، والرابع: الوقف، كما لو حصل ذلك في التعادل الذهني؛ الخامس: الأخذ بالأغلظ، السادس: بالتوزيع والقسمة، والسابع: التخيير في الواجبات، والتساقط عند تعارض الإباحة أو التحريم مع الرجوع إلى البراءة الأصلية، والثامن: يقلد عالمًا أكبر، والتاسع: يصبح الأمر كالحكم قبل ورود الشرع (١)، وسيأتي مزيد من الأمثلة.
(١) انظر: البحر المحيط (٦/ ١١٥)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦١٢)، المعتمد (٢/ ٨٥٣)، المحصول (٥/ ٥٠٧، ٥١٧، ٥٤٦)، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٥٩، ٣٦٢)، الروضة ص ٣٧٢، البرهان (٢/ ١١٨٣)، المسودة ص ٤٤٩، نهاية السول (٣/ ١٨٣، ١٩٤)، المستصفى (٢/ ٣٩٣)، فواتح الرحموت (٢/ ١٨٩، ١٩٣، ١٩٥)، تيسير التحرير (٣/ ١٣٧)، كشف الأسرار (٤/ ٧٦)، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، إرشاد الفحول ص ٢٧٥، قواعد الأحكام (٢/ ٥٢).