٨ - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (الدلالات).
٩ - إذا زال المانع عاد الممنوع (الحكم الموضعي).
١٠ - إذا سقط الأصل سقط الفرع (القياس).
١١ - إذا ضاق الأمر اتسع (العزيمة والرخصة).
١٢ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها (العرف والعادة).
١٣ - الأصل بقاء ما كان على ما كان (الاستصحاب).
١٤ - الأصل في الأشياء الإباحة (الإباحة).
١٥ - الأصل في الكلام الحقيقة (الدلالات).
١٧ - (*) إعمال الكلام أولى من إهماله (الدلالات).
١٨ - الأمور بمقاصدها (الدلالات).
١٩ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (العرف والعادة).
٢٠ - التأسيس أولى من التأكيد (الدلالات).
٢١ - تتحمل أخف المفسدتين (الاستصلاح).
٢٢ - التعيين بالعرف كالتعيين بالشرع (العرف والعادة).
٢٣ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة (مقاصد الشريعة).
٢٤ - الحدود تدرأ بالشبهات (التعارض والترجيح).
٢٥ - الحقيقة تترك بدلالة العادة (الدلالات).
٢٦ - الخروج من الخلاف مستحب (التعارض والترجيح).
٢٦ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع (التعارض والترجيح).
٢٨ - الرخص لا تناط بالمعاصي (العزيمة والرخصة).
٢٩ - السؤال معاد في الجواب (الدلالات).
٣٠ - الضرر الأشدّ يزال بالأخف (مقاصد الشريعة).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا الترقيم بالمطبوع