أتراهما رأيا للفظ التطهير والتنظيف قدراً وقد زاد العضو تلويثاً بذلك وقدراً أم جعلا لتخصيص الماء حكماً أو لوصفه بالتطهير معنى، كذلك اشترطه الشافعي وأحمد القلتين فيما تحل فيه النجاسة، وحديثها ليس بثابت وتقريرهما تخمين وحدس غير متفق ولا مستقر لهما قول عليه، وإنه إن نقص منهما كوز أثرت فيه النجاسة وحتى حلت نجاسة قليلة في كيزان كثيرة كانت كلها نجسة ما دامت متفرقة فإذا جمعت في بركة صارت طاهرة، وإنه إن غرف من ماء قدر قلتين بإناء نجس كان ما في الإناء طاهراً وباقي القلتين نجس.
وسوة في هذا الباب كله عن مدرك الصواب، حتى قال عظيم من أصحابه اشتراط القلتين مثار لوسواس.
كذلك داود في اقتصاره في النهي عن البول في الماء الدائم على مجرد ظاهره فلا يفسده عنده ولا بواقع النهي إلا من بال فيه، وإن من بال في