للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو النجا: قال لي أبو علي الواسطى، في مسألة جرت من الاستثناء، معناها على عشرة إلا أربعة، إلا واحدا.

فقلت: الذي عليه سبعة، لأن الاستثناء الثاني مستثنى من الأول.

فقال لي: لا يكون استثناء من استثناء وليس عليه إلا ستة.

فقلت له: هذا جائز في العربية وقد قال الله تعالى ﴿إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٥٨) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ (١٠٧). فاستثنى آل لوط من المجرمين، واستثنى من آل لوط امرأته.

وسئل أبو النجا عن هذين البيتين:

أتعرف من قد باع في مهر أمه … أباه فوفاها بحق صداقاها

وكانت قديما أشهدت كل من رأت … بأن أباه قد أبت طلاقها

فأجابه أبو النجا:

إذا أنت عقدت المسائل ملغزا … أتتك جوابات تحل وثاقها

نزوج عبد حرة أنتجت له … فتى وأتى حنث أبان فراقها

فأنكحها مولاه من بعد رغبة … لما قد رأى منها وأسنى صداقها

فوكلت ابن العبد في قبض مهرها … وفلس مولاه وأبدى إعتياقها

فباع الوكيل العبد بالحكم إذ رأى … هوى أمه في بيعه وارتفاقها


(١٠٧) الآيات ٥٨ - ٥٩ - ٦٠ من سورة الحجر.