للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أبو عبد الله محمد بن محبوب الزناتي]

سمع يحيى (٤٥٦) بن عمر وغيره (٤٥٧)، وكان حافظا للمسائل يناظر فيها.

قال ابن حارث: كان جليسا لابن طالب، وكان جيد المناظرة حسن القريحة.

قال أبو عبد الله الرقادي: لم يكن ابن محبوب يتغارق (٤٥٨) في علم الكلام، وانما كان كلامه فى المناظرة الدائرة بين الفقهاء في الفقه، ولابن محبوب مع ابن طالب وغيره مناظرات (٤٥٩).

وسأله رجل من العراقيين بمحضر ابن طالب في مجلسه فقال: الاستثناء بالله يزيل الكفارة ولا يزيل الطلاق فى اليمين بالطلاق (٤٦٠) واليمين بالله أعظم منها!

فقال له ابن محبوب: أخبرنا الله أن (٤٦١) الطلاق يزيل العصمة، ولم يجعل للاستثناء فيه مدخل، ولا أجمع المسلمون عليه، فوجب زوال العصمة بحكم القرآن، وأما اليمين بالله فقد أجمع المسلمون عن الاستثناء فيها.

فقال العراقى: يلزمك مثل هذا فى الاكراه، وأن تجيز طلاقا لمكره، على قياس قولك.

فقال: لا يلزمنى ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الاستثناء بعد الطلاق، والاكراه قبل الطلاق.


(٤٥٦) عند طا: سمع من يحيى.
(٤٥٧) وغيره ساقطة عند طا.
(٤٥٨) في طبقات ابي العرب: يتعادق.
(٤٥٩) عند طا: مناظرة.
(٤٦٠) فى اليمين بالطلاق ساقطة عند طا.
(٤٦١) عند طا: بأن.