للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال لى: يبعث الله لها قوما أعيانا من أهل هذا المشرق، فتكون عندهم أكثر من الكتاب والسنة (٢٦٦).

***

قال القاضى أبو عبد الله التسترى: [قال لى القاضي أبو العباس بن سريج الشافعي] (٢٦٧): قلت لأبي اسحاق ابراهيم بن حماد: ما بين مالك والشافعى أقل مما بين أبي يوسف وأبى حنيفة، وجعل يحتج بما ذهب اليه مالك في مسألة خلع الثلث (٢٦٨). فقال أنا لا أفتى ولا أقضى الا بقول مالك.

***

وحكى أبو العباس الشارقي عن أبى اسحاق الشيرازي أنه قال له: ما يعد الشافعى الا أحد أصحاب مالك، ولو عد ما خالفه فيه مع ما خالفه فيه عبد الملك أو غيره من أصحابه، لكان أقل، أو نحو هذا من الكلام.

[ذكر ثناء العلماء عليه بسعة العلم والفضل]

قال محمد بن عبد الحكم: قال لى أبى: الزم هذا الشيخ، يعني الشافعي، فما رأيت أبصر منه بأصول العلم، أو قال: بأصول الفقه.

قال محمد: لولا الشافعى ما عرفت ما عرفت، وهو الذي علمني القياس، وكان صاحب سنة وأثر وفضل وخير، مع لسان فصيح طويل، و عقل رصين (٢٦٩) صحيح.


(٢٦٦) أ، ط: يبعث الله لها قوما أعيانا من أهل هذا المشرق فتكون عندهم أكثر من الكتاب والسنة" ك: "يبعث لها قوم أغنام من أهل هذا المشرق، فتكون عندهم أكثر من الكتاب والسنة".
(٢٦٧) قال لى القاضى أبو العباس بن سريج الشافعي ساقط من: م.
(٢٦٨) ك، م: "خلع الثلث" - ط: "خلع" وبعدها بياض مقدار كلمة - أ: غير واضحة.
(٢٦٩) أ، ط: وعقل رصين - ك، م: وعقل رضى.