وحكى ابراهيم عن مطرف بن عبد الله. ليس في الكرسنة زكاة. لأنها علف. قال ابن لبابة: وحضرته وقد ضرب شاهد زور، عند باب الجامع أربعين سوطاً، وحلق لحيته، وسحم وجهه. قال ابن حارث: كان ابراهيم بن حسين صاحب نظر. وكان على سوق قرطبة. فحكم على بني قتيبة بحكم خالف فيه فقهاء وقته: يحيى، وعبد الملك بن حبيب، وزونان. فتظاهروا عليه، وأبانوا خطأه. فاختار الأمير قولهم. وفسخ قاضيه معاذ بن عثمان الشعباني، حكمه في ذلك. وحضر جنازة مع يحيى بن فرس، فسئل يحيى عن ذبيحة رميتْ عقدةُ حلقِها الى أسفل. فقال يحيى: حرام. لا تؤكل. فقال له ابراهيم. لا تقل حرام، إنما الحرام ما حرم الله ورسوله. وأما ما اختلف العلماء فيه، فلا. وقد سمعت مطرف بن عبد الله يقول لا بأس بأكلها. وفيه يقول موسى بن سعيد:
لله درّ أبي إسحاق من حكم ... كم غاية نالها بالعدل لم تنل
يطير من خوفه قلب المخيف له ... إذا بدا يسكن قلب الخائف الوجل
لا يقطع الليل إلا بالقيام إذا ... ذو اللهو قصره باللهو والجزل
للخالدين في الدنيا بدينهم ... فضل على غابر الأيام لم يزل
وكانت وفاته سنة تسع وأربعين ومائتين في رمضان منها.