للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشهادة وطء ذلك الفرج، وأكل ذلك المال سرا وعلنا ظاهرا وباطنا، وهو يعلم تحريمه عليه، وباطل نسبتِه [١] إليه (١).

وكذلك قال - فيمن غصَب جاريةً، فادَّعى أنها [٢] ماتت، فحُكِم عليه بقيمتها. ثم أظهرها - إنها قد طابت وحَلّت له؛ وكذلك لو تحيلت امرأةً عنده بشاهدى زور على طلاق زَوجها، فقضى بذلك القاضي حل لها غيرُه من الأزواج ولو كان أحدَ الشاهدين (١).

فأين هذا - وفقكم الله - من مُراد الشرع، ومقصده [٣] بتغليظ الزجر [٤] عن استحلال الفروج بغير حقها والمنع؛ هل يتعذر على الفُسّاق [٥] بهذا، الوصولُ إلى شهواتهم فيمن امتنع عليهم من المُحْصَنات، أو حُظِر [٦] عليهم من الشَّهوات؟ نسأل الله توفيقًا يعصِم ولا يَصِم، برحمته.

وهذه - وفقكم الله - خمسُ ترجيحات كلّها توجب اليَقين، وتوضح الحق المُبين، وتُرغم آناف المتعَصِّبين، وحَسْب الناظر في هذا الاعتبار الأخير [٧] حُسْن [التأمُّل أولًا، وإجمال التأول] [٨] آخرا، فلم نَرمُ فيه التسبب لِغَضِّ أحد من الأئمة [٩]، ولا التسلق على


[١] نسبته: ا ت ك ط، تسببه: ب.
[٢] أنها: ا ت ط ك، - ب خ.
[٣] ومقصده: ب ت ك خ، ومقصوده: ا ط
[٤] الزجر: ب ت ك خ، الرجم: ا ط.
[٥] على الفساق بهذا الوصول: ا ب ت ط ك، الفساق هذا للوصول: خ.
[٦] أو حظر: ا ب ط، أو حضر: ت ك، أو حصن: خ.
[٧] الأخير: اب ت ك ط، الآخر: خ.
[٨] التأمل … وإجمال التأول: ا ب ت ط ك، التأول .... واحتمال التأويل: خ.
[٩] نرم به التسبب لغض أحد من الأئمة: ب ك، يرم به التسبب لغض من الأيمة: ا، نرم فيه التسبب إلى بغض أحد من الأيمة: خ، نرد به السب والنقص لأحد من: ط، نرما به التسبب بغض أحد من الأيمة: ت *التسلق: ا ب ت ط ك، التسلق: ط، التسلا: خ.