للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما عرف به أبو عمر بن رشيق المذكور [١] في فتاويه.

أن زاد في يمين القائمة بعدم النفقة على زوجها الغائب: أن تحلف بعد ضرب الأجل أنه ما ترك لها [٢] نفقة، ولا كسوة، ولا شيئا تمون نفسها به [٣]؛ ولا تعلم له مالا ترجع [٤] فيه، ولا أن الزوجية انقطعت بينهما؛ قال القاضي [٥] أبو الاصبغ بن سهل قوله: ولا أن الزوجية بينهما انقطعت لا أعلمه [٦] لغيره.

أبو عبد الله محمد بن منظور القيسي (١)

إشبيلي، اعتنى بطلب الفقه والحديث ببلده، ورحل فسمع من شيوخ الحديث [٧]: أبي ذر الهروي، وأبي القاسم (بن بقا) [٨]، وأبي النجيب الارموني، وغيرهم؛ فانصرف [٩] إلى الاندلس فاحتيج إليه، وسمع منه، وولى القضاء؛ حدث عنه الفقيه الجليل المسند [١٠] أبو


[١] بن رشيق المذكور: ا - ط ن.
[٢] لها: ا ن - ط.
[٣] نفسها به: ا، به نفسها: ط ن.
[٤] له ما لا يرجع: ا م، ما يرجع: ط.
[٥] قال القاضي … انقطعت: ا - ط ن.
[٦] لا اعلمه: ا ط، لا اعرفه: ن.
[٧] شيوخ الحديث: ا - ط ن.
[٨] (بن بقا): ن - بياض في ط. غير مقرؤة في ا.
[٩] فانصرف: ا ن، وانصرف: ط.
[١٠] الفقيه الجليل المسند: ا - ط ن.